السيد محمد سعيد الحكيم

194

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

فيدخل النقص على المستحب وينفذ الواجب . مسألة ( 398 ) : إذا أوصى بإخراج الواجب المالي من الثلث أخرج منه لكنه لو نقص عنه يتمم من أصل التركة . مسألة ( 399 ) : لا تنفذ الوصية في وجوه الحرام وإن كانت لا تبطل رأساً فيجب صرف المال في سبل الخير . الفصل السادس : فيما تثبت به الوصية إذا شك في الوصية من دون حجة عليها بنى على عدمها وتثبت الوصية بالعلم والإقرار من الموصي والبينة وإقرار الورثة إن كانت بالمال وإن كانت بالقيمومة لا تثبت ويثبت الرجوع عنها بنفس الأمور عدا إقرار الورثة إن لم يكونوا عدولًا . كما تثبت الوصية التمليكية خاصة بشهادة عدل واحد وامرأتين عادلتين بل يكفي أحد الأمرين لكن مع يمين صاحب الحق عند الحاكم الشرعي . وتثبت الوصية التمليكية خاصة بشهادة عدل واحد وامرأتين عادلتين بل يكفي أحد الأمرين . وتثبت الوصية التمليكية وكذا العهدية القابلة للتبعيض بتمامها بشهادة أربع نساء عادلات وثلاثة أرباعها بثلاث نساء ونصفها باثنتين من النساء وربعها بشهادة واحدة من النساء مع العدالة في الجميع . مسألة ( 400 ) : للإنسان أن يتصرف في حياته في ماله تصرفاً حلالًا منجزاً بما شاء كالإبراء من الدين والتمليك المجاني وغيره سواء كان مريضاً مرض الموت أو غيره أم صحيحاً وليس له أن يجعل التصرف معلقاً على موته إلّا في الوصية والعتق .